قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
فقال: يعلِّمونها، ثم قال: لا يعجبني أن تطَّلع على عورة المسلمة، ثم كأنه (. .) [1] عنها.
"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 458 (1093) ،"أحكام النساء" (44)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31] ؟ قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وأسود بن عامر، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} الذي لا يستحي منه النساء [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (1225)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الذي لا إرب له في النساء مثل فلان [3] .
وقال: وأخبرنا عبد اللَّه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن عون، عن عكرمة، قال: الذي لا يقوم زبه [4] .
(1) كذا في المطبوع من"أحكام النساء"وبهامشها: سقط من الأصل، ولعلها"خُلِج"- أي:"شُغِل".
(2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 3 (17184) ، والطبري 9/ 309 (25998) .
(3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 3 (17180) ، والطبري في"تفسيره"9/ 308 (25997) .
(4) رواه ابن أبي شيبة 4/ 4 (17185) ، والطبري 9/ 309 (26007) .