فصل في أحكام اللحوم
قال أبو الحارث: سألته عن اللحم يشترى من القصاب؟
قال: يغسل.
"الفروع"1/ 101
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1652)
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" [1] ، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث
(1) رواه أبو داود (3778) ، والبيهقي في"الشُّعب"5/ 91.
قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي.
وقال المنذري في"المختصر"5/ 304 (3630) : في إسناده أبو معشر السدي المدني، واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.