قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1330)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟
قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة [1] - وقد روي أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شربوا -يعني: قيامًا [2] - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (1667)
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث [3] الأسقية [4] .
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ" (2032)
(1) روى النهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد 3/ 54، ومسلم (2025) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. وروى الرخصة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد 1/ 249، والبخاري (1637) ، ومسلم (2027) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(2) روى الإمام أحمد 1/ 101، والبخاري (5615، 5616) ذلك عن علي -رضي اللَّه عنه-. وروى الإمام أحمد أيضًا 2/ 12 عن ابن عمر قال: قد كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى وصححه ابن الجارود (867) ، وابن حبان (5243) .
(3) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.
(4) رواه الإمام أحمد 3/ 6، والبخاري (5625) ، ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.