قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم فأشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: إنه أعمى، قال:"أفعمياوان أنتما لا تبصرانه".
قلت: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (1838) ، (1994)
نقل بكر بن محمد عن أبيه قال: ذكر له -أي للإمام أحمد- حديث أم سلمة:"إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجبن [1] منه"، فقال: هذا لأزواج النبي خاصة.
"الروايتين والوجهين"2/ 77
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: كان حديث نبهان لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 289، وأبو داود (3928) ، والترمذي (1261) ، وابن ماجه (2520) ، والنسائي في"الكبرى"5/ 389 (9228) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن الحديث ضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (549) ، و"الإرواء" (1769) لضعف نبهان وجهالته، وأن عمل أمهات المؤمنين على خلاف هذا الحديث، وقد صحح الألباني في"الإرواء"6/ 183 ما رواه البيهقي 7/ 95 من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم.