فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 585

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر على قوم يلعبونَ بالنردِ، أو بالشطرنج، يُسلِّمُ عليهم؟

قال: ما هؤلاء بأهلٍ أن يسلم عليهم.

قال إسحاق: لا، بَلْ إنْ كان يريدُ أنْ يبينَ لهم ما هم فيه سَلَّم، ثم أمر ونهى، وإن لم يردْ ذَلِكَ فلا، ولا كرامة.

"مسائل الكوسج" (3318)

قال أبو داود: قلت لأحمدَ: لنا أقارب بخراسانَ يرونَ الإرجاءَ فنكتبُ إلى خراسانَ نقرئهم السلام؟ قالَ: سبحان اللَّه لم لا تقرئهم؟ !

وقال أيضا: قلتُ لأحمدَ: نكلمُهم؟

قالَ: نعم، إلّا أنْ يكون داعيًا ويخاصمُ فيهِ.

"مسائل أبي داود" (1785)

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: أمرُّ بالقومِ يتقاذفونَ، أسلمُ عليهم؟

قال: هؤلاء قومٌ سفهاءُ، والسلامُ اسمٌ من أسماءِ اللَّهِ.

"مسائل أبي داود" (1805)

قال عبد اللَّه بن محمد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه؟ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم" [1] .

"طبقات الحنابلة"2/ 47،"الآداب الشرعية"1/ 251

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 391، ومسلم (54) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت