فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 585

فصل مكروهات الشرب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1337، 3331)

قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يشرب من ثُلمة في القدح [1] .

قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.

"مسائل ابن هانئ" (1788)

47 -النهي عن الشرب قائمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 80، وأبو داود (3722) .

قال المنذري في"المختصر"5/ 284 (3576) : في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعّيف، وتكلم فيه غيرهما.

وقال الألباني في"الصحيحة" (388) : هذا إسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت