فصل مكروهات الشرب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1337، 3331)
قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يشرب من ثُلمة في القدح [1] .
قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.
"مسائل ابن هانئ" (1788)
47 -النهي عن الشرب قائمًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 80، وأبو داود (3722) .
قال المنذري في"المختصر"5/ 284 (3576) : في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعّيف، وتكلم فيه غيرهما.
وقال الألباني في"الصحيحة" (388) : هذا إسناد حسن.