فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 585

قال إسحاق بن منصور: قلت: تقتل الكلاب؟

قال: يقتل الأسود البهيم.

قال إسحاق: هذا لابد منه، وأرى الكلاب كلها، إذا لم تكن لحراسةٍ أو لزرع أو غنم أن تقتل.

"مسائل الكوسج" (3332)

قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم"قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ فقال: حدثنيه -ثم حلف- عبد اللَّه بن مغفل، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منذ كذا وكذا، ولقد حَدَّثَنا في ذلك المجلس، كأنه أراد غير هذا الحديث أيضًا [1] .

"مسائل صالح" (636)

قال موسى بن سعيد الدَّنداني: قال أبو عبد اللَّه: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، إن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.

"الطبقات"2/ 399،"معونة أولي النهى"11/ 171

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 85، وأبو داود (2845) ، والترمذي (1486) والنسائي 7/ 185، وابن ماجه (3205) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا قال البغوي في"شرح السنة"11/ 211. وذكره الألباني في"صحيح أبي داود" (2535) وقال: حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت