فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 585

قال عبد اللَّه، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثني عبد اللَّه بن بكر المزني قال: سمعت أبي يحدث، عن لقمان قال: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع.

"الزهد"ص 121

قال الأثرم: سُئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان؟ قال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه.

"المغني"8/ 116،"الآداب الشرعية"1/ 477

قال الشالنجي: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد؟ قال: الولد يضرب على الأدب.

وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربًا خفيفًا.

"الآداب الشرعية"1/ 477

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ للرجلِ ساعة يقرأُ فيها أحبُّ إليكَ، أو يعلم ابنه القرآنَ، أو يقرأ؟ قال: إذا عَلَّمه يرسخ القرآن فيه. كَأنَّه اختارَ التعليمَ على القراءةِ.

"مسائل الكوسج" (3375)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت