فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47820 من 65521

كن يحترفن البغاء العلني بما يمنع تسربهن إلى البغاء السري وذلك بإنشاء مؤسسات تكفل لهن العيش الشريف وضمان المستقبل يعملن فيها بأشغال يدوية كالحياكة وغيرها ويمنحن مكافآت مالية بقدر ما يعملن وتيسير زواجهن إلى أن ينقرض هذا الوباء بعلاج حاسم حازم سريع.

ولنتكلم عن عقوبة الزنا بشيء من الإيضاح لنبين الغرض منها:

قيدت الشريعة السمحة ثبوت هذه الجريمة واستحقاق العقوبة عليها بقيود شديدة تجعلها نادرة التنفيذ ووجهة النظر في التشريع الإسلامي هنا تنحصر في أمرين: الأول منع الجريمة الثاني ستر العرض.

فالإسلام يبغي من وراء هذه العقوبة الصارمة الإرهاب. والخوف كان ولا يزال غريزة من غرائز النفس البشرية كثيرًا ما يفيدنا في التشريع والإصلاح الاجتماعي لأن الدين الحنيف يريد استئصال الجريمة من أساسها لما في ذلك من استقرار النظام الاجتماعي وإسعاده ويريد بدوره ستر الأعراض وعدم الفضيحة والعار لقبح هذه الجريمة وشناعتها. لذلك كان ثبوتها من الصعوبة بمكان.

وإليك البيان:

أولا - اشترطت في رجم الزاني:

1 -أن يكون بالغًا فلا يرجم الصبي طبعًا.

2 -أن يكون عاقلًا فليس المجنون محصنًا فلا يرجم.

3 -أن يكون مسلمًا.

4 -أن يكون الزاني متزوجًا وأن يدخل بمن تزوج منها.

5 -أن يكون فاعلًا باختياره فلا يرجم من أكره على الفعل

ثانيًا - أسقطت الشريعة الحد أن وجدت أية شبهة لقوله عليه الصلاة والسلام (ادرءوا الحدود بالشبهات) .

ثالثًا - اشترطت لثبوت الزنا واستحقاق الحد سواء أكان رجمًا للمحصن أم جلدًا لغيره أن يتقدم للشهادة عليه أربعة شهود عدول في مجلس واحد شهدوا وقوع الجريمة ورأوا الفعل رأي العين على حد قول الفقهاء (كالمرود في المكحلة) فلو اختلفوا في الرؤية وتأخر أحدهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت