فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1058

الفائدة الثالثة: ترك المنهيات باقٍ على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كأكل الميتة لحفظ النفس، ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر.

الفائدة الرابعة: النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان للكراهة فيجوز فعله، وتركه أولى من فعله.

الفائدة الخامسة: المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته؛ لقوله عز وجل: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] ، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائمًا صلى جالسًا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملًا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت