السؤالهل يجوز للأم أن تعطي زكاة الفطر لولدها المتزوج، مع العلم أن ابنها لا يعمل وليس له معونة؟
الجوابالزكاة لا تعطى للفروع ولا للأصول، وأما زكاة الفطر فيبدو أنه لا بأس بإعطائه إياها؛ لأن المقصود هو الإغناء عن السؤال في ذلك اليوم، فإذا كان فقيرًا وليس عنده شيء في ذلك اليوم فإنه يعطى من صدقة الفطر، ولكن إذا كان عندها مال غير زكاة الفطر فلتعطه من مالها، ولا تعطه من الزكاة، وإن لم يكن عندها إلا هذا الصاع الزائد عن قوتها فإعطاؤها إياه لا بأس به؛ لأن المقصود به الإغناء في ذلك اليوم.