فهرس الكتاب
الصفحة 821 من 1058
السؤاليذكر في كتب الفقه أن حالق اللحية لا تقبل شهادته، فهل حلقها يعتبر مسقطًا للعدالة في الشهود؟
الجوابإذا قدح المدعى عليه في الشاهد بهذا الذي فيه فإن قدحه معتبر، وإذا كان المدعى عليه مثله فليس له الاعتراض عليه؛ لأنها شهادة شخص على شخص من جنسه.
حجم الخط: