السؤالما رأيكم في الذي يستبدل الرجم بإطلاق النار على المحصن؟
الجوابهذا لا يجوز، بل الواجب هو الرجم، والرجم جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله عز وجل في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو أيضًا موجود في التوراة، كما جاء في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا، وفيها أن حبرًا من أحبارهم كان يغطي آية الرجم بيده من التوراة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يأتوا بها، فهذا الحكم موجود في التوراة وموجود في القرآن، ولكن نسخت التلاوة وبقي الحكم.
وجاءت الأحاديث الكثيرة في الرجم، ومنها هذا الحديث: (الثيب الزاني) ، فقد جاء الرجم من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فهذا قوله، وكذلك قوله: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم) ، وفعله لما أمر برجم الغامدية وماعز رضي الله تعالى عنهما.