104 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَحَوَّلِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَا يَفْقَهُ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُ أَمْرَ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِالِانْفِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه