فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 913

[29]بَابُ من تزوج اليهودية أو النصرانية أنها لا تحصن الرجل

411 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت