595 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, #521# أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد.
وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.