485 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك الرجعة فيه فلها أن تشوف؛ رجاء أن يراجعها, وإن كان لا يملك رجعتها, والمتوفى عنها زوجها فليس لها أن تشوف, ولا تلبس المعصفر, وتتقي الكحل والطيب إلا من أذى.
قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.