فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 913

[166]بَابُ الرهن والعارية والوديعة من الحيوان وغيره

779 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال,

فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت