فهرس الكتاب
الصفحة 780 من 913
779 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال,
فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: