فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 913

[70]بَابُ الاستثناء في الطلاق

511 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في #458# رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت