فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 913

[28]بَابُ من تزوج مختلعة أو مطلقة

409 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن المولى منها, والمختلعة إن زوجها لا يقدر على أن يراجعها إلا بنكاح جديد, وإن ماتا لم يتوارثا؛ لأن الطلاق بائن, ولكنه يطلق ما دامت في العدة.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت