فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 913

[124]بَابُ المكاتب يؤخذ منه الكفيل

681 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الكفالة في المكاتبة: ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به, وكذلك إنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق, ولم يكن لك ما أخذت؛ لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم, في رقبة عبدك.

قال محمد: وبه نأخذ, إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت