445 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير قال: لا تعزل عن الحرة إلا بإذنها, وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها.
قال محمد: وبه نأخذ, فإن كانت الأمة زوجة لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها, ولا تستأمر الأمة في شيء من ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.