452 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما, فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح أو غيره, وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما, فليعتزل امرأته حنى تعتد الأمة من مائه.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيره بنكاح أو ملك بعدما تستبرأ بحيضة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.