316 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مئة وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة على مئتين ففيها ثلاث شياه, إلى ثلاث مئة, فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.