459 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.