460 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه طلق امرأته وهي حائض, فعيب ذلك عليه, فراجعها ثم طلقها في طهرها.
قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة الني طلقها فيها, ولكنها يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى.