فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 913

[135]بَابُ ما يجزئ في كفارة اليمين من التحرير

709 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يجزئ المكاتب, ولا أم الولد, ولا المدبر في شيء من الكفارات, ويجزئ الصبي والكافر في الظهار.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت