771 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, أنه سأل طاووسا وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث والربع, فقالا: لا بأس به, فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه, وقال: #655# إن طاووسا له أرض يزارعه, فمن أجل ذلك قال ذلك.
قال محمد: كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم, ونحن نأخذ بقول سالم, وطاووس, لا نرى بذلك بأسا.