فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 913

[122]بَابُ مملوك بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه

672 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في مملوك بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت