فهرس الكتاب
الصفحة 673 من 913
672 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في مملوك بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: