فهرس الكتاب
الصفحة 749 من 913
748 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في التاجر يختلف إلى أرض الحرب: إنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحا, أو كراعا, أو سلبا.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: