فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 913

[160]بَابُ المضاربة بالثلث, والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته

764 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعطي المال مضاربة بالثلث, أو النصف وزيادة عشرة دراهم, قال: لا خير في هذا, أرأيت لو لم يربح درهما ما كان له؟.

وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت