فهرس الكتاب
الصفحة 609 من 913
609 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق.
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.
حجم الخط: