فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 913

[21]بَابُ ما يحل للعبد من التزويج

390 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت