758 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ورقا, فجاءه بأفضل منها قال: الورق بالورق أكره الفضل فيها حتى يأتي بمثلها.
ولسنا نأخذ بهذا, لا بأس بهذا ما لم يكن شرطا اشترطه عليه, فإذا كان شرطا اشترطه فلا خير فيه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.