فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 913

[27]بَابُ ما إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على زوج صاحبتها

408 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على أخ زوجها, فوطئت كل واحدة منهما, فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها, ولها الصداق بما استحل من فرجها, ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت