فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 913

[156]بَابُ شراء الذهب والفضة تكون في السيف والجوهر

754 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الخاتم فضة, وفيه فص فاشتره بما شئت, إن شئت قليلا, وإن شئت كثيرا.

ولسنا نأخذ بهذا, ولا نجيز البيع حتى يعلم أن الثمن أكثر من الفضة التي في الخاتم, فيكون فضل الثمن بالفص, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت