فهرس الكتاب
الصفحة 466 من 913
466 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: