398 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الرجل يتزوج وهو صحيح, أو يتزوج وبه بلاء لم يخبر امرأته, ولا أهلها إنها امرأته أبدا, لا يجبر على طلاقها. قال: وإن تزوجها وهي هكذا فهي بتلك المنزلة.
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإن كانت المرأة بها العيب فالقول ما قال أبو حنيفة, وإن كان الرجل به العيب فكان عيبا يحتمل فالقول عندنا ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وإن كان عيبا لا يحتمل فهو بمنزلة المجبوب والعنين, تخير امرأته فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته.