890 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: أخبرنا أبو إسحاق, عن رجل, #761# عن علي رضي الله عنه قال في اللقطة: يعرفها حولا, فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو باعها وتصدق بثمنها غير أن صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه, وإن شاء تركه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.