فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 913

[32]بَابُ من تزوج ثم فجر أحدهما

427 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى, جلد وأمسك امرأته, وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد فرق بينهما.

قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة وما عليه العامة فهي امرأته على كل حال إن شاء طلق, وإن شاء أمسك, وهو قولنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت