462 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المطلقة, والمختلعة, والمولى منها: إن كانت حبلى, أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.