فهرس الكتاب
الصفحة 467 من 913
467 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعا, وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره, فإذا فرق بانت بالأولى, ووقعت الثانية على غير امرأته.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: