فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 913

[117]بَابُ الرجل يوصي بالوصايا وبالعتق

651 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل في الوصية: فلان حر, وأعطوا فلانا ألف درهم, بدئ بالعتق, وإذا قال: أعتقوا فلانا, وأعطوا فلانا كذا وكذا فبالحصص, وإذا قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا بدئ بهذا الذي بعينه من الثلث.

قال محمد: وبه نأخذ فيما وصف من العتق, فأما إذ قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا, تحاصا في الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت