فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 913

[114]بَابُ من لا تقبل شهادته للقرابة وغيرها

645 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجها, والزوج لامرأته, والأب لابنه, والابن لأبيه, والشريك لشريكه, والمحدود حدا في قذف.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه في غير شركتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت