فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 913

[63]بَابُ من كتب بطلاق امرأته

495 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق #450# حين كتبه.

قال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لم تطلق حتى يأتيها الكتاب, وإن كان كتب: أما بعد فأنت طالق, فهي طالق حين كتب, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت