فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 913

[110]بَابُ شهادة أهل الذمة على المسلمين

636 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قوله تعالى {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} , إلى آخرها, قال: منسوخة.

قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما يعني بهذه الشهادة في السفر عند حضرة الموت على الوصية, إذا لم يكن أحد من المسلمين جازت شهادة أهل الذمة على وصية المسلم, نسخ ذلك, فلا يجوز على وصية المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت