فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 913

596 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت