597 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قدف الرجل امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها, ولا حد, ولا لعان, وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حد عليه؛ لأنه لا يدري لعل الذي قذفه يصدقه, وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته؛ لأنه لم يكن لاعن.
وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.