182 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنه قَالَ فِي"الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُسَلِّمُ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ"قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ،
لَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يُعْجِبُنَا أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ