187 -مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ الصُّبْحِ، فَقَرَأَ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَنَرَاهُ مُجْزِئًا وَلَكِنَّا نَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ مُقِيمٌ أَنْ يُطِيلَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ، أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ تَكُونُ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُطِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى